الكشف عن تفاصيل الجلسة الختامية بقضية مقتل الطفلة حنين البكري في عدن

كريتر سكاي/خاص:

أغلقت محكمة الاستئناف في محافظة عدن، اليوم الأحد، باب المرافعة في قضية مقتل الطفلة حنين البكري، وحجز القضية للحكم بتاريخ ٢٢ أكتوبر الجاري.

وعقدت محكمة استئناف عدن، صباح اليوم، جلسة المرافعات الختامية في القضية، برئاسة القاضي محمد الجنيدي وعضوية القاضي أحمد القطوي والقاضي عبد الله عمر.

ونشر الصحفي "عبد الرحمن أنيس" اهم نقاط  المرافعات الختامية خلال منشور له على حسابه في فيسبوك" جاء فيه:


المرافعات الختامية للطرفين في جلسة الاستئناف الاخيرة في قضية مقتل الطفلة حنين البكري
أولا : مرافعة أولياء الدم
مقدمو المرافعة : 
المحامي / عارف الحالمي 
المحامي / محمد العمراوي
المحامي / صالح البعداني
المحامي / طه حسين محمد
المحامي / باسم الفقير
عدد صفحات المرافعة : 8 صفحات مطبوعة 
مطالب المرافعة الختامية:
1. رفض الاستئناف المقدم من المستأنف حسين محمد هرهرة لمخالفته لاحكام الشرع والقانون
2. تأييد الحكم الابتدائي رقم (1)لعام 1445هـ الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 7/8/2023م بجميع فقراته لموافقته احكام الشرع والقانون واستناده عليهما 
3. ما تروه مناسبا من الاوامر لاجابة طلباتنا وحماية حقوقنا والحفاظ عليها وتطبيق احكام الشرع والقانون
أبرز نقاط المرافعة : 
1- المستأنف في اقراره امام المحكمة الابتدائية وفي استئنافه وتعقيبات وردود محامياه يقر بانه تعمد الاضرار بالسيارة ووفقا للمادة (321)من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12)لعام 1994م فان اتلاف المال كجريمة وفقا لظروفها المشددة اذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم كالدية او الارش بحسب الأحوال.
2- جاء في استئناف المستأنف أمرا لا يقبله شرع ولا قانون ولا عرف حيث ذكر بانه لا يجوز القصاص بدم الاطفال وهذا ورد في صفحة رقم (12) من عريضة استئناف المستأنف بقوله ان الطفله ليست امراة ، بينما احكام الشرع واضحة ان النفس المعصومة هي المولود انسانا له حقوق الانسان اذا خرج حيا من بطن امه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله ام في بعضه وسواء قطع حبل سرته ام لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح او العطاس او التنفس او الحركة التي تتحقق معها الحياة وجاء القانون موافقا للشرع في المواد (230-231 فقرة (1-2)-234)من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12)لعام 1994م وان هذا الأمر يؤكد مخالفة هذا الاستئناف لاحكام الشرع في كل أسبابه.
3- المستأنف بدأ بالاصرار على ارتكاب الجريمة عندما كان يتمتم ويقول بارويك وخدع الحاضرين بقوله بانه سيذهب لاحضار المرور حسب ما جاء في شهادة شهود الاثبات امام المحكمة الابتدائية وشاهد النفي الحاضر امام محكمة الاستئناف.
4-   المستأنف ذهب الى منزله واحضر السلاح ولقد اجمع فقهاء الشرع وكذلك أكده فقهاء القانون بان الاداة القاتله بطبيعتها هي قرينة شرعية تؤكد العمد في جريمة القتل.
5-  المستأنف لم يبذل عناية الانسان المسلم بان يتأكد بمن داخل السيارة واجمع الشهود بانه سدد الطلقات النارية مباشرة هذا من جانب ومن جانب اخر ان الشارع مزدحم بالمارة والسيارات والسلاح الناري بطبيعته قاتل وسيصيب المارة وهنا اراد المستأنف الفعل وهو اطلاق النار وليس طلقة واحدة وانما مايقارب خمس طلقات او ست طلقات وجميعها في منتصف السيارة حيث يجلس الركاب والمستأنف بالغ عاقل وتوقع وفق طبيعة الحال كما ذكرناه تعدد الطلقات دون توخي الحذر من بداخل السيارة واستهتارا بتواجد المارة هي قرائن قاطعة تتعاضد مع باقي الادلة وتتكامل لتثبت ارادة المستأنف نحو هذا النتيجة وهي قتل من بداخل السيارة وخارجها أي احداث النتيجة الوفاة ازهاق روح انسان
6-  ما قدمه المستأنف من شهود كان يهدف منهم اثبات مزاعمه بعدم علمه بوجود اطفال في السيارة او وفق اقواله امام المحكمة الابتدائية بعدم وجود الماره حول السيارة  ، ولكن البينة من شهود وغيرها أكدت ثبوت علمه وارادته القتل العمد وكذبت مزاعمه فالشهود ما سمي بالنفي يتواجدون في مواقع مختلفه والشاهد الحاضر امام محكمة الاستئناف اتضح كذبه من حيث المسافه عند قوله ان هناك خمسه امتار بين المستأنف والسيارة عند اطلاقه النار بينما جميع الشهود اكدوا بان المسافه اقل من متر ، وشهود النفي ومنهم الشاهد الحاضر امام محكمة الاستئناف يتحدث عن ندم المستأنف وهذا امر طبيعي في قضايا القتل بعد حدوثها قد يندم الشخص على جريمته خوفا من العقاب في الدنيا او الاخرة والندم لا تأثير له في قضايا القتل ولا يسقط القصاص.
7- اجمع جميع الشهود بانه تم اطلاق الرصاص على سيارة المجنى عليها حنين من المستأنف وتعدد الطلقات وازدحام الشارع بالماره والسيارات والسلاح الناري بطبيعته قاتل وان المستأنف مباشرة اطلق الرصاص دون بذل أي عناية او تدابير او احتياطات للتأكد من داخل السيارة التي كانت شغاله ومعكسة ولقد استمع المستأنف ومحامياه لشهادة الشهود وناقشا الشهود ووفق المادة (55)من قانون الاثبات رقم (21)لعام 1992م وتعديلاته فان سماع الشاهد يعد تعديلا له ومناقشة شهادته تعديلا لها والمادة (54)من قانون الاثبات رقم (21)لعام 1992م وتعديلاته لا يقبل الجرح بالشاهد بعد الحكم بشهادته الا في حالات غياب المحكوم عليه او لم يصل الى القاضي او القاصر او استعجال الحكم قبل اتمام النزاع وهنا المستأنف حاضر هو ومحامياه وبالغ عاقل وباشروا اجراءات التقاضي حتى اتمام النزاع وتقديم مرافعتهم الختاميه فلا يجوز لهم الجرح بأي شاهد بعد ذلك ووفقا للمادة (49)من قانون الاثبات رقم (21)لعام 1992م وتعديلاته يتم الاخذ بما اجمع عليه الشهود كما اوضحنا في الفقرات السابقة اعلاه وكذلك ما اجمع عليه الشهود ومنهم السادس والسابع والثامن والذي اكدوا تحذير المستأنف من الناس قبل واثناء اطلاق النار وكما اوضحنا في هذا الفقرة فلقد ناقشا الشهود الثلاثة ولا يقبل الجرح وفق مواد قانون الاثبات المذكورة أعلاه.
8- الثابت بالبينة الشرعية والادلة التي تم استعراضها تؤكد بان اليقين ثبوت ارتكاب المستأنف لجريمتي القتل عمدا وعدوانا للمجني عليها حنين ابراهيم البكري والشروع في قتل المجني عليها راوية ابراهيم البكري ولقد جاء الحكم الابتدائي صحيحا في اجراءاته التي كفلت حق الدفاع وحقوق جميع الاطراف وصحيحا موضوعيا وجاء الحكم الابتدائي موافقا لاحكام الشرع والقانون.
------------------------
ثانيا : مرافعة محاميا المستأنف (المتهم) :
مقدما المرافعة : 
المحامي/ أ.د علي مهدي بارحمة
المحامي/ عوض علي عوض أحمد
عدد صفحات المرافعة : 11 صفحة مطبوعة 
مطالب المرافعة الختامية:
1- قبول المرافعة الختامية المقدمة من المستأنف شكلا وموضوعاً لوجاهتها. –
2-  الأمر بإلغاء الحكم الابتدائي رقم (1) لسنة 1445هـ - 2023م المطعون فيه بكافة فقراته وفقاً لما عللناه.
3- الامر بتعديل الوصف القانوني للجريمة من قتل عمد إلى قتل خطأ غير عمدي لانتفاء القصد الجنائي ونية إزهاق روح المجني عليها في حق المستأنف وفقاً لما بيناه.                                                   
أبرز نقاط المرافعة:
1- استند الحكم المطعون فيه في قضائه الى أدلة إثبات غير صحيحة ولا تتوافق مع التهمة المسندة إلى المتهم (المستأنف) وتتلخص أدلة الاثبات المزعومة بالآتي:
- إقرار المتهم.
- شهادة الشهود.
-  فلاشة التصوير (الكاميرا الثابتة).
وبمطالعة أدلة الإثبات المزعومة في قضاء الحكم المطعون فيه نجد أنه لا وجو لإقرار واعتراف المتهم كدليل بالمعنى القانوني حيث أن الثابت في الأوراق أن المتهم قد أنكر التهمة المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة حين سؤاله أمام محكمة الموضوع المطعون في قضائها عن تهمة القتل العمد للمجني عليها كما هو مبين في السطر السادس الصفحة (50) من نسخة الحكم حيث اختصرت أقواله في الإقرار بإطلاق الرصاص على سيارة والد المجني عليها من الخلف والجانب الأيسر من السيارة وإحداها أصابت باب الراكب فقط ، وكما هو معلوم ومقرر فقهاً وقضاء أن الاعتراف لا يعد دليلا بالمعنى القانوني إلا إذا كان منصباً على الواقعة الإجرامية المسندة إلى المتهم.
2- المحكمة المطعون في قضائها خلصت في حكمها إلى إدانة المستأنف بالقتل العمد وحكمت عليه بالقصاص دون مراعاة للشروط القانونية الواجبة عند الحكم بالقصاص، حيث قررت المادة (234) عقوبات أن القتل العمد لنفس معصومة تستوجب القصاص والذي يشترط للحكم به أن يطلبه ويل الدم وأن يتوافر دليله الشرعي والمتمثل باعتراف المتهم اعترافاً تفصيلياً وقاطعاً بنسبة جريمة القتل العمد إليه جزماً أو شاهدي رؤية لقيام المتهم بقتل المجني عليه مباشرة مع تفصيل هذه الشهادة ، وهذا الدليل الشرعي غير متوفر لدى المتهم سواء من حيث عدم اعترافه بالقتل العمد أو رؤية شهود لقيامه بعملية القتل العمد.
3- المحكمة المطعون في حكمها قد استندت في إسناد التهمة الى المستأنف بما تضمنته فلاشة تحتوي على تصوير الكاميرا الثابتة من حيث إثبات علم المتهم بوجود طفلة أو أطفال في السيارة، وهذا الاستدلال غير سديد ولا يتوافق مع القانون ، حيث نجد أن الصوت الذي استند إليه قضاء الحكم المطعون فيه هو (مالك ياحاج أقول لك البنات داخل أول) ( ص 50 )  السطر (10 – 11) وهذا الاستدلال فيه جهالة كون القائل لم يمثل أمام مجلس القضاء ليشهد بهذا القول حتى يكون محل اعتبار قانوناً ، ثم أن هذا الصوت لا يعرف هل تم إدخاله الى الكاميرا بعد انتهاء الواقعة كونه صوت صادر بصورة غير واضحة وهل كان الحديث فعلا مع المتهم أم أنه صوت تم زرعه ، وبالاستناد إلى شهادة الشاهد (م.ا) حين سؤاله من محامي المتهم هل سمعت أن أحداً ينادي مالك يا حاج... وأنت والمتهم كنتم مع بعض في السوبر ماركت فأجاب لا لا أسمع.
4- إن استظهار نية القتل العمد من قبل محكمة أول درجة لم يكن سديداً حيث اكتفت بماديات الجريمة على ثبوت نية القتل وإزهاق روح المجني عليها وهي مسألة موضوعية يجب أن تعنى بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حيث لم تتمكن المحكمة من إثبات العلم الكافي لدى المتهم كأحد عناصر القصد الجنائي ولم تتمكن من القطع بثبوت إرادة املتهم قتل المجني عليها وإزهاق روحها حيث الثابت في الأوراق أن المتهم أطلق النار بصورة متفرقة على السيارة ولو كان لديه الإرادة لإزهاق روح المجني عليها كنا سنرى أنه يصوب طلقاته في اتجاه واحد حيث يجلس الراكب بحسب ما يغلب على ظنه إلا أن ذلك لم يحصل، كما أنه لو اتجهت إرادته إلى قتل المجني عليها لما اكتفى بطلقة أو طلقتين حيث سيظل يطلق عدداً كافياً من الرصاص على موضع الراكب ليتأكد من إزهاق الروح الا أن ذلك لم يحصل.
5- لم نرى من المتهم أية تحرك بعد إطلاق النار إلى السيارة ليفتح بابها أو يكسر زجاجها ليتأكد من موت المجني عليها، بل أطلق النار على السيارة بصورة متفرقة ثم ذهب إلى السوبر ماركت وهناك تم إخباره من الشاهد (م.ا) بأن طفلة أصيبت وماتت فأظهر ندمه على ما حصل وظل يردد إن لله وإن إليه راجعون.. فما هي المظاهر والظروف التي دلت على توفر نية القتل العمد لدى المتهم لإزهاق روح المجني عليها.
6- القصد الجنائي ونية القتل العمد لا دليل عليها من ظروف الواقعة كونها أمر خفي في القلب ولم نرى من مظاهر الواقعة ما يدل حقيقة على نية القتل العمد سواء في القصد الجنائي العام أو الخاص ( نية إزهاق الروح ) أما القصد الاحتمالي فلا محل له في هذه الواقعة لانتفاء العلم والإرادة في نية القتل حيث يقوم القصد الاحتمالي على التوقع وهو أمر يحتاج إلى علم حتى يتوقع ، والثابت أن الواقعة تمت في عدة ثوان لا محل فيها لأي توقع.. الأمر الذي يتعين معه بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده إلى القصد الجنائي المنسوب إلى املتهم والزعم بتوفر نية القتل لديه دون تحقيق واستظهار صحيح يتوافق مع القانون وبالتالي انتفاء جرمية القتل العمد أو الشروع فيه عن المتهم لانتفاء القصد الجنائي ونية إزهاق الروح.