نص رد المحامي عارف الحالمي على الطعن المقدم للمحكمة العليا في قضية حنين البكري

كريتر سكاي / خاص:

عدد صفحات الرد على الطعن : 9 صفحات
مقدم الرد : 
المطعون ضدهم رقم (2) أولياء دم المجني عليها الطفلة/ حنين البكري 
عنهم
المحامي/ عارف أحمد علي الحالمي              
المحامي/ خالد علي ناصر صالح                      بوكالة المحامي/ عارف أحمد علي الحالمي

أبرز مضامين الرد على الطعن :
◾مزعوم الطعن بالنقض الباطل المقدم من المدعو حسين محمد حسين هرهره والذي لم يٌعدُّ طعناً بالنقض لعدم احتواه على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة (435) من القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، كالخطأ في تطبيق القانون أو مبنياً على مخالفته أو وجود بطلان في الحكم أو في الإجراءات مما أثر على الحكم ولم يذكر أي أسباب قانونية صحيحة لأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي جاء صحيحين وفق أحكام الشرع والقانون وبإجراءات قانونية صحيحة وكما هو ثابت في محاضر جلسات المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية، وعلى الرغم من كيدية الطاعن في طعنه وعدم استناده على أي اساس شرعي أو قانوني ومناقشته للوقائع وللأدلة في حين إن الجدل في شأن الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وتخضع لتقديرها وليس من اختصاص المحكمة العليا ولا تُعدُّ سبباً من أسباب الطعن بالنقض ولا يجوز الجدل في تقدير الأدلة والوقائع الموضوعية أمام المحكمة العليا لسبق طرحها أمام محكمة الموضوع.

◾الطاعن بالنقض لم يقدم أي سند قانوني أو بينة شرعية تؤكد صحة مزاعمه فيما ذكره تحت مسمى ((مراقبة المحكمة العليا صدور مبدأ الاقتناع القضائي)) وما ذكرها تحت مسمى الناحية الثانية ((تمتد حدود رقابة المحكمة العليا إلى تفسير المحكمة الابتدائية للدليل)) فنرد على تلك المزاعم الباطلة للطاعن بالنقض بأنه  وذكره لنصوص من قانون المرافعات كنص المادة ((372)) التي توجب تسبيب الاحكام في حين إن الحكمين الابتدائي والاستئنافي مسببين تسبيباُ قانونياً ومحدد فيهما العقوبة ولا وجود لما زعمه الطاعن بالنقض في عريضة طعنه بالنقض الباطل أو تتوافر فيها أي سبب من أسباب الطعن بالنقض في مزعوم عريضة طعنه بالباطل.
◾ الطاعن بالنقض في عريضة طعنه يسرد مناقشة عقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع وبكلام انشائي من دون أي سند شرعي أو يأتي بجديد في عريضة طعنه بالنقض سواء محاولة التشكيك في عقيدة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتطبيقها للنص القانوني، بينما المحكمة الابتدائية والاستئنافية بنتا حكميهما على أسباب قانونية وأدلة شرعية صحيحة ، ونرد على ذلك بالآتي :

1️⃣ المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية أعطت الأطراف فرصة كافية لتقديم ما لديهم وتمكينهم من مناقشة الأدلة وأعطت الطاعن بالنقض ومحاموه المساحة الأكبر لتقديم ما لديهم، من دفوع وشهود نفي وغير ذلك وناقش ما قدمه المدعيين بالحق العام والخاص ومن تمَّ اكتفائه وقدم مرافعته الختامية وطلب حجز القضية للحكم.. 
2️⃣ المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية حكمتا وفق مبدأ تكامل الأدلة وتعاضدها والمدونة في محاضر جلسات المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية وهي محاضر رسمية ولا يطعن فيها الا بالتزوير ودليل على صحة الإجراءات وفقاً لنص المادة (435 في نهاية الفقرة ((3)) من القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية والمحاضر حجة على الطاعن ولا يجوز له إنكارها وفقاً لنص المادة (100) من القانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته.
◾ ما  ورد في مزعوم (الوجه الأول) من مزاعم للطاعن بالنقض في عريضة طعنه تحت مسمى ((مخالفة القانون )) في فقراته (أولاً وثانياُ وثالثاً)) فنرد عليه بعدم وجود أي مخالفة للقانون في الحكم الاستئنافي وكذا الحكم الابتدائي وما قدمه الطاعن بالنقض في عريضة طعنه تكرراً لما قدمه ابتداءً واستئنافاً من مناقشات للجانب الموضوعي، وتكرار لإقراره بانه هو الذي  أطلق الرصاص على المجني عليها وارداها قتيلة
◾جاءت أحكام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية مسببه بأسباب شرعية وقانونية صحيحة بناءً على أدلة شرعية صحيحة من شهود وإقرارات وتقارير خبرة فنية وتقارير طبيه وجمعيها أكدت ثبوت القصد الجنائي.
◾المحكمة الاستئنافية استفصلت من الطاعن بالنقض عند الجريمة وظروف ارتكابها وهذا ثابت في ملف القضية من محاضر جلسات وأحكام.... إلخ.. 
◾ما ورد في مزعوم (الوجه الثاني) من مزاعم للطاعن بالنقض تحت مسمى ((الخطأ في تطبيق القانون)) بفقراته (أولاً وثانياُ وثالثاً ورابعاً وخامساً)) فما أورده الطاعن بالنقض هنا فهو يحاول وضع لتساؤلات ويجيب على تلك التساؤلات وبتأويلات وفرضيات لا يقرها شرع ولا عقل قاصداً من ذلك التشكيك بالشهود العدول خلافاً للقانون وللحقيقة ومتناسياً أحكام القانون الواضحة في هذا الشأن ولا سيما نص المادة (55) من القانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته والتي تأمر بان سماع الشاهد من قبل المشهود عليه ((الطاعن)) يُعدُّ تعديلاً للشاهد ومناقشته للشاهد يُعدّ قبولاً بشهادته والطاعن ومحاموه استمعوا للشهود وناقشوهم ولم يجرحوا بالشهود أو يطعنوا بالشهادة أو يحضروا أي دليل شرعي ينفي شهادة شهود الاثبات.
◾ شهادات الشهود أكدت على: 
1️⃣ ان الطاعن أطلق النار مباشرة على مستوى الراكب بآلة قاتلة بطبيعتها وفي مكان مزدحم بالمارة من المشاة والسيارات..
2️⃣ إن السيارة كانت شغالة وإن الطاعن بالنقض هدد والد المجني عليها بقوله سوف أرويك وإن الطاعن تحرك على متن دراجة إلى منزله وعاد وهو حاملاً لسلاحه الكلاشنكوف وكان هناك اشخاص يصيحون وينبهوه بوجود أطفال بداخل السيارة ورفض وحاول الجري وسدد سلاحه على السيارة وأطلق عدة طلقات نارية أصاب المجني عليها وأردتها قتيلة..  
3️⃣ اجماع الشهود على تحذير الطاعن بوجود أطفال بداخل السيارة وفي شارع مزدحم بالمارة، ومن خلال الدقة في التصويب والاداة القاتلة وتعدد إطلاق النار وباقي الأدلة تؤكد على العمدية ولا تبطل شهاداتهم استناداً إلى نص المادة (49) من القانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته، وشهود حاضرين في مسرح الجريمة توافرت فيهم شروط الشاهد للشهادة وفق نص المادة (35) من القانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الاثبات وتعديلاته..       
◾ما ورد في مزعوم (الوجه الثالث) من مزاعم للطاعن بالنقض في عريضة طعنه الباطلة تحت مسمى ((الخطأ في تأويل القانون وتفسيره)) فإنَّ الطاعن بالنقض يريد تفسير القانون وفقاً لأهوائه  ويناقش الجانب الموضوعي في عريضة طعنه بالنقض زاعماً عدم وجود أي دليل شرعي من اعترافات وشهود... إلخ،  ومناقشته للأدلة المقدمة ابتداءً واستئنافاً والغرض منها التشكيك والتدخل في عقيدة المحكمة وبكلام انشائي لا علاقة له في القضية موضوع الحكم المطعون به بالنقض.
◾ الثابت في ملف القضية إقرار الطاعن بالنقض أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية بإطلاق النار وقتل المجني عليها حنين البكري ولكنه يتحجج بحجج واهية أوهى من بيت العنكبوت بأنه يريد اتلاف سيارة والد المجني عليها مع ان هناك وسائل عديدة يمكنه بها اتلاف السيارة وبأدوات غير قاتلة ومتوفرة وتكفيه عناء قطع مسافة لإحضار سلاحه القاتل، وجميع الشهود أكدوا إطلاق النار في مكان قاتل عادة وهم شهود عيان والمحكمتين الابتدائية والاستئنافية كونت عقيدتهما من خلال الأدلة المقدمة من الأطراف وبما فيهم الطاعن بالنقض وهذه الأدلة قدمت خلال  عدة جلسات قضائية تم فيها سماع الأدلة ومناقشتها وتقديم المرافعات الختامية واكتفاء الأطراف بما قدموه وطلبوا حجز القضية للحكم وبما فيهم الطاعن بالنقض ومحاموه، وهنا تمَّ كفالة حق الدفاع للطاعن بالنقض. 
◾ما ورد في مزعوم (الوجه الرابع) من مزاعم الطاعن بالنقض في عريضة طعنه الباطلة تحت مسمى ((بطلان الحكم)) سوف نرد على كل صورة من صور هذا الوجه وذلك وفقاً لتسلسها بالآتي: 
1️⃣ ما ورد في مزاعم الطاعن بالنقض تحت مسمى ((الصورة الأولى إغفال الحكم للنص العقابي)) فهذه المناعي غير صحيحة ولا تمت للحق بأي صلة إذ إن النص القانوني رقم (234) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته وارد في الحكم الابتدائي وارد في الحكم الاستئنافي ولكن الطاعن يحاول التدليس على عدالة المحكمة الموقرة وتضليلها واستمراره في تكرار تقديم طلباته ودفوعه، حتى أمام المحكمة العليا وهي محكمة قانون مع إنه سبق له وإن قدمها ابتداءً واستئنافاً.. 
2️⃣ ما ورد في مناعي الطاعن بالنقض في ((الصورة الأولى)) والتي أسمها ((الخطأ في الحكم لعيب جوهري ))  والذي قسمه إلى عدة حالات ففي حالته الأولى والتي نعى فيها الطاعن بالطعن بانعدام التسبيب مع إنَّ الحكم الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض مسبباً تسبياً قانونياً ولا يوجد أي تناقض في أسباب الحكم الاستئنافي ولا في أسباب الحكم الابتدائي الا في مخيلة الطاعن بالنقض وعند إطلاع عدالة المحكمة الموقرة على الحكم الاستئنافي والابتدائي ستجد عدم صحة مناعي الطاعن تحت مزاعم إنعدام التسبيب والحكم مسبب تسبيباً قانونياً وواضح عكس مناعي الطاعن بالنقض تماماً، الذي يحاول التشكيك في كيفية تكوين المحكمة الاستئنافية لعقيدتها وفقاً لمبدأ تكامل الأدلة وتعاضدها  وكذا قبلها المحكمة الابتدائية
◾ حكمي محكمتا الموضوع جاء صحيحاً ومبنياً على  أدلة شرعية صحيحة تم تقديمها وعرضها بإجراءات قانونية في جلساتها المحكمة وناقشها الاطراف. وأما ما نعاه في الحالة الثانية والذي اسماها (القصور في التسبيب المؤثر في منطوق الحكم)) وبما ورد في فقرتيه ((أولاً وثانياً)) فالطاعن يناقش شهادة الشهود بأنها سماعية في حين إن الشهود  شهود عيان حاضرين في زمان ارتكاب الجريمة ومكانها تارةً وتارةً أُخرى يحاول النيل من عقيدة المحكمة المبنية على بينة شرعية متكاملة ومتعاضدة وتم توضيحها في حيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي من دون أي قصور أو بطلان، وكذا في مرافعة النيابة العامة ومرافعة أولياء دم المجني عليها.
◾ ليس لدى الطاعن في عريضة طعنه هذا الا محاولة الاطالة في أمد التقاضي والمكايدة والاضرار بالمطعون ضدهم، ولم يستطع في عريضة طعنه ان يدلل أو يوضح وجود سبب قانوني من أسباب الطعن بالنقض عدى مناقشات عقيمة وكلام انشائي لا يمت للحق وللواقع بأي صلة.
◾ ما ورد من مناعي اسماها الطاعن ((انتفاء الولاية في الحكم الابتدائي)) فهذه المناعي غير صحيحة إذ إن الطاعن بالنقض ومحامياه حضروا امام المحكمة الابتدائية وقدموا شهود نفي ومرافعات ختامية وناقشوا أدلة الاثبات بعد الفصل في طلب رد القاضي المزعوم وهذا ثابت في محاضر جلسات المحكمة وفي صفحات الحكم الابتدائي وتم حسم مزعوم طلب القاضي بحكم قضائي نهائي ووافقوا عليه وسارت المحكمة الابتدائية في نظر القضية من دون تقديم أي اعتراض وتمت كل الإجراءات بحضور الطاعن ومحامياه لكون الطاعن ومحامياه يعلمون علم اليقين بعدم وجود أي سبب من أسباب رد القضاة وفقاً للقانون..
◾ما ورد من مناعي الطاعن بالنقض في (الوجه الخامس) تحت مسمى بطلان في الإجراءات اثرت في الحكم حسب زعمه فهذه المناعي غير صحيحة لقراءة التقرير من المحكمة الاستئنافية ولا أي اعتراض من الطاعن ومحاموه فيما يتعلق في الفقرة (أولاً) والتي أسماها ((متعلق بالنظام العام)) والتي لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، في حين إن المحكمة الاستئنافية قامت بتلاوة محصلة ((التقرير)) عن القضية ومن ثم شرعت في سماع أقوال الخصوم ومحصلة القضية ثابتة في ملف القضية وأما ما ورد في الفقرة ثانياً بأن تأخير نسخة الحكم في الطباعة يجعل الحكم باطلاً لتعلقه بالنظام العام فهذا القول ليس له أي اساس أو سند قانوني، مع العلم إنَّ طباعة الأحكام عمل إداري لاحق للحكم وليس عمل قضائي يبطل الحكم ونظراً لازدحام القضايا في المحاكم وإضراب الإداريين في المحاكم والذي حال دون السرعة في طباعة الحكم وتأخيرها حسب مزاعمه.
◾ الطاعن بالنقض ومحاموه خلطوا بين إيداع مسودة الحكم وبين الحكم الذي يطبع من واقع مسودته وبعد إصداره، فالبطلان  يكون في حال عدم وجود المسودة في ملف القضية وليس في تأخيرها، فالمسودة موجودة تم تلاوتها في جلسة النطق بالحكم وتقرير المحصلة تم تلاوته في أولى جلسات المحكمة الاستئنافية ولا يوجد أي بطلان، والطاعن لم يقدم عريضة طعنه خلال المدة المقررة قانوناً استناداً على نص المادة (437) من القانون رقم (13) لسنة 1994م يشأن الإجراءات الجزائية، التي تلزم الطاعن بإيداع أسباب الطعن خلال أربعين يوماً من النطق بالحكم وتقديمه للطعن بالنقض جاء بعد فوات الفوات الميعاد مما يستوجب من عدالة المحكمة الموقرة التقرير برفضه لفوات ميعاده.
◾ما ورد من مناعي للطاعن بالنقض في (الوجه السادس) تحت مسمى ((إذا كان الحكم أُسس على بطلان أو فساد في الاستدلال أو الاسناد)) وهذا الكلام لا أصل له في ملف القضية ولم يستند على أي  اساس له في الأوراق وعارٍ عن الصحة والطاعن أقر بأطلاق النار عمداً على السيارة التي كانت على متنها المجني عليها بعد إن ذهب لإحضار سلاحه على متن دراجة نارية فضلاً عن ثبوت ذلك بالأدلة الشرعية وفي عريضة طعنه بالنقض  يقر إطلاق الرصاص على السيارة والشهود أكدوا علمه بوجود أطفال بداخل السيارة وكانت السيارة حينها شغالة ولكن الطاعن بالنقض أصر على أطلاق النار عليها، مما أدى الى قتل المجني عليها، فالقصد الجنائي كان متوفراً لعلم الطاعن بالنقض بأنَّ السلاح الكلاشنكوف قاتل عند تسديده على السيارة وبداخلها أطفال والمكان مزدحم بالمارة فقام باطلاق عدة طلقات نارية على الرغم من تنبيهه وعلمه بوجود أطفال بداخل السيارة  وأما توفر الإرادة متوفرة من خلال تصرفات الطاعن وافعاله إبتداً من ذهابه الى منزله واحضاره سلاحه القاتل (آلي كلاشنكوف) وقيامه بتجهيزه أي (شحنه) وعاد إلى مسرح الجريمة وهو يجري باتجاه السيارة ويلتفت يميناً ويساراً ويسأل عن والد المجني عليها والذي هرب عند مشاهدته للطاعن وهو يحمل السلاح ويسأل عنه وسبق قيام الطاعن بتهديده وهذا يؤكد توفر القصد الجنائي وعمدية القتل .
◾الاحكام بالنقض التي يستدل بها الطاعن بالنقض في وقائع وحيثيات أخرى مختلفة تمام عن واقعة قتل المجني عليها حنين البكري واستدلاله بها استدلال خاطئ فالمحكمة الاستئنافية وقبلها المحكمة الابتدائية استندت في حكمها على أدلة شرعية صحيحة من أقوال شهود واعتراف وعيرها من الأدلة والتي تكامله وتعاضده في تأكيد قتل المجني عليها عمداً وعدواناً من قبل القاتل ((الطاعن بالنقض)) وهنا يتوافر الركن المعنوي بعنصرية (العلم والإرادة وكذا توافر الركن المعنوي لأن فعل الطاعن بالنقض كان السبب في تحقيق النتيجة وهي وفاة المجني عليها حنين البكري، وأما مزاعمه بالندم فإنَّ الثابت في ملف القضية إن الطاعن بالنقض رفض تسليم سلاحه حتى إدخاله إلى البقالة فعن أي ندم يتحدث ولم يسلم نفسه طواعية كما زعم بالباطل إذ إن المتواجدين بالقرب من مسرح الجريمة أدخلوه إلى البقالة وحاولوا نزع السلاح من الطاعن وإغلاق عليه داخل البقالة حتى وصول مأموري الضبط القضائي  وتسليم للطاعن بالنقض ((المتهم)) من قبلهم وكل ما نعاه الطاعن ما هو إلا محاولة يائسة للتدليس على عدالة المحكمة الموقرة وتكرار مناقشة للجانب الموضوعي الذي سبق أثارته من الطاعن بالنقض ابتداءً واستئنافاً وفي حين إن تقدير الأدلة المستندة عليها محكمة الموضوع في حكمها بموجب  الوقائع الثابتة أمامها والمقدمة في مجلس قضائها من اختصاص محكمة الموضوع ولا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا.
◾ ما ورد في الصفحة رقم (27) إلى نهاية ما جاء في عريضة الطعن الكيدية من مناقشات عقيمة والتي قدمها الطاعن بالنقض ابتداءً واستئنافاً بما اسماه بالقصد الجنائي فيما يتعلق بما ذكره حول القصد الاحتمالي ما هو الا محاولة يائسة للتشكيك بالأدلة الشرعية الصحيحة بقوله باعتبار عدم جواز القصد الاحتمالي مع وجود الدليل الشرعي فهذا القول مردود عليه لعدم فهمه للقانون وكذا عدم فهمه لما ذكر في حيثيات الحكم الابتدائي واسبابه والذي حدد العقوبة بالإعدام قصاصاً، وكذا لحيثيات الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي والمسبب تسبيباً قانونياً وبالتفصيل ومناقشً لجميع الأدلة وما قدمة جميع الأطراف بما فيه ذلك ما قدمه الطاعن بالنقض والرد على كل الطلبات والدفوع حتى تقديم المرافعات الختامية وجاء الحكم مبنياً على عقيدة سليمة مستندة على أحكام الشرع والقانون وتحتوي على ادلة قانونية تؤكد القصد الجنائي بارتكاب الطاعن بالنقض جريمة القتل عمداً وعدواناً، ومناقشات في تكوين عقيدة المحكمة التي لا سلطان على عقيدة المحكمة في تقدير الأدلة الشرعية الصحيحة، وفي حالتنا هذه  الأدلة المتكاملة والمتعاضدة وبإمكان عدالة المحكمة الموقرة ملاحظة محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية والابتدائية وما قدمه المدعين  بالحق العام والخاص من مرافعات ختامية وما تمّ تقديمه من الطاعن بالنقض من مزعوم لوسائل الدفاع لا تتوافر فيها أي سند شرعي او دليل شرعي يؤكد مزاعمه الباطلة.

مطالب الرد على الطعن : 
استناد إلى أحكام الشرع والقانون يلتمس أولياء دم المجني عليها حنين  إبراهيم سالم البكري من عدالة المحكمة الموقرة الآتي:
1️⃣ رفض الطعن بالنقض المقدم من الطاعن (المتهم) حسين محمد حسين هرهرة شكلاً وموضوعاً لعدم استناده على أي اساس قانوني وعدم وجاهته شرعاً وقانوناً.. 
2️⃣ قبول المذكرة الجوابية للمطعون ضدهم رقم (2) أولياء دم المجني عليها الطفلة/ حنين إبراهيم سالم عبده البكري شكلاً وفي الموضوع التقرير بتأييد الحكم الاستئنافي رقم (22) لسنة 1445ه الصادر من الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف م/ عدن بتاريخ: 22/10/2022م بكُلِّ فقراته والحكم الابتدائي بكل فقراته.. 
3️⃣ ما ترونه مناسباً من الأوامر لحماية حقوق أولياء دم المجني عليهما والحفاظ عليه وإجابة طلباتهما..