محامية مخاطبة صالح السيد: الاحتجاز التعسفي لمواطنين بينهم سيدة جريمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات النافذ

كريتر سكاي/خاص:

وجهت المحامية هبة عيدروس رسالة لمدير امن لحج جاء فيها:
الاخ مدير عام أمن م/ لحج                        المحترم
   بعد التحية..
الموضوع/ الاحتجاز التعسفي بحق مواطنين بمافيهم "امرأة"

بداية ننقل لكم التحيات متمنين لكم التوفيق في مهامكم، وبالاشارة الى الموضوع أعلاه، و وفقا لما يتداول في مواقع الاعلام والتواصل الاجتماعي من قيام قوة تابعة لسيادتكم قامت بمداهمة منزل أسرة مشتبه فيه بجريمة إرهابية (تفجير خورمكسر) وعندما لم تجد العنصر المشتبه فيه اقتادت عدد من أفراد أسرته بما فيهم امراة (زوجة المشتبه فيه).

نحن مع الأجهزة الأمنية التابعة للدولة في مكافحة الإرهاب على أن يكون وفق الأطر والإجراءات القانونية والعمل المهني مراعين بذلك الالتزام بحقوق الإنسان المكفولة وفق القانون الوطني  "الجريمة والمسؤولية الجنائية شخصية"، ولا يجوز تقييد حرية إنسان دون مسوغ قانوني، وفي القانون الدولي تنص المادة (9) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان: " لا يجوز اخضاع أحد للاعتقال التعسفي او حجزه او نفيه"، كما تنص المادة (1/9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن :" لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. لا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي". تنص القاعدة (99) من القانون الدولي الإنساني على أنه :" يحظر الحرمان التعسفي من الحرية" ويجوز الاحتجاز شريطة وحود أسباب جدية ومشروعة فقط لتنفيذ ذلك الاحتجاز.

لذلك وانطلاقا من مسؤوليتكم الأمنية والتزامكم بالقانون نطالبكم بالافراج الفوري عن المحتجزين تعسفيا على إثر مداهمة قواتكم لمنزل هذه الأسرة بغية القبض على عنصر مشتبه فيه بارتكاب الجريمة الارهابية مالم يكن لديكم أسباب جدية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في سبيل الافراج عن "السيدة" ومن معها بضمان محل إقامتهم مالم يكن لديكم معلومات أكيدة تتطلب اجراءات التحقيق معكم وفق المدة القانونية وعبر النيابة المختصة وإلا عُدّ هذا الاحتجاز غير قانوني وانتهاكا لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات النافذ، كما يحق للأسرة مقاضاتكم ومطالبتكم بالتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء ماحدث.

مع جلّ الاحترام ..

هبة عيدروس _ المحامية 
رئيسة منظمة سواسية لحقوق الإنسان